الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

204

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

3 - صحيحة ابن مهزيار وفيها في عداد ما يجب فيه الخمس : ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى موالى من أموال الخرمية الفسقة . « 1 » 4 - ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضى من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم » . « 2 » 5 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « اتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : انى كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على فقال أمير المؤمنين عليه السّلام تصدّق بخمس مالك فانّ الله قد رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » . « 3 » 6 - ما ارسله الصدوق قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين أصبت ما لا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال : ايتني خمسه فاتاه بخمسه فقال : هو لك ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه » . « 4 » 7 - ما رواه عمار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » . « 5 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 8 من أبواب ما جيب فيه الخمس ، الحديث 5 ، والخرمية هم اتباع بابك خرمدين الذي خرج من إيران وقد أباحوا كل الأشياء لأنفسهم . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .